تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكخبر المصراة فإنه روي عنه أنه قال لمن اشترى المصراة (لك خير النظرين إن شئت فخذها وإن شئت فارددها وأردد معها صاعا من تمر )(1)ذكره في أصول الأحكام وغيره (2)فإنه وقع الإجماع على وجوب ضمان مثل المثلي وقيمته القيمي عند فوات العين فضمان اللبن بالصاع خلاف قياس الأصل الذي هو الإجماع لأنه إنما انعقد على ضمان المثلي بمثله حيث حصل اليقين بتماثلهما جنسا وصفة ولبن المصراة يجوز أن يخالف لبن غيرها في صفة وخاصية فالخبر الوارد فيها لم يمنع ما أجمع عليه بعينه بل منع من قياس ما ظن فيه المماثلة على ما علمت فيه. والمصراة من صريته إذا جمعته والمراد الشاة أو نحوها جمع اللبن في ضرعها وترك حلبه ليظنها المشتري كثيرة اللبن فتأمل فإن هذا المقام من مظان مزال الأقدام والله ولي الفضل والإنعام

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ١١١