تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(و) اعلم أنه لا خلاف في تعين رواية ما تعبدنا باللفظ كالأذان وفي أولوية رواية غيره باللفظ واختلفوا في جوازها بالمعنى فقط فالصحيح أنها (تجوز[*]الرواية) بحذف مضاف أي قبولها بقرينة ما قبله وبعده [*]ويلزم تكريره لدخوله في شرط قبولهاإلخ أو بدونه فيدل على أن العصيان عنده سلب أهلية وضعف ما ذكره الشراح من تكرير عدل لتقدمه وإلا لزم تكرير ضابط لتقدمه أيضا (بالمعنى) أي معنى لفظ الرسول الذي أراده وعناه سواء كانت الباء للإلصاق أو المصاحبة [*] لا ما من شأنه أن يعني باللفظ وإلا لزم جواز القبول أو الرواية [*] ولا بغير ما عناه كمن سمعه يقول في ولد زنية معين (ولد الزنا شر الثلاثة)(1)فرواه بلفظ عام وفي تاجر معين باع جملا معيبا وحلف ما به عيب (التاجر فاجر)(2)فرواه بلفظ عام وحديث عائشة (من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال) فصحفه شيئا بمعجمة فتحتية وحديث زيد بن ثابت أنه (احتجر في المسجد بخص (3)

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ١١٢