تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخْبَارِهِمْ)، وَهَذَا أَيْضًا يُوجِبُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَلْقَ الْمَعْصُومَ مِنَّا لَا يَعْرِفُ صِحَّةَ وُجُودِ الْبُلْدَانِ النَّائِيَةِ، وَكَوْنِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: إنَّ مَنْ لَمْ يَلْقَ الْمَعْصُومَ فَلَا حُجَّةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ. فَإِنْ قَالَ: لِمَا جَازَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ الْغَلَطُ وَالْكَذِبُ، جَازَ ذَلِكَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ فِي خَبَرِهِمْ. فَإِنَّ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا، قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ، عَلَى مَنْ نَفَى صِحَّةَ الْأَخْبَارِ رَأْسًا، فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ.

الفصول في الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفصول في الأصولج ٣ · ص ٥٩