تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب أحكام المساجد

الأمر بتوقير المساجد

قال حرب: سئل أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره يعمل؛ فكأنه كرهه ليس بذاك الشديد.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٩)

حكم تحية المسجد عند دخوله

قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد وهو على وضوء يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ قال: ما أحسن ذاك!

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨١)

قال حرب: وسئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي ركعتين؟ قال: لا بأس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٢)

فصل: ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد

تشبيك الأصابع

قال حرب: ورأيت إسحاق. جالسًا في المسجد يقرأ، وقد شبك أصابعه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٠٩)

من بات فوق ظهر المسجد

قال حرب: قلت لإسحاق: ينام الرجل مع أهله فوق بيت المسجد؟ قال: لا أحب أن يتخذه مبيتًا ولا مقيلًا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٢)

فصل: أحكام تختص بمواضع الصلاة

الصلاة بين السواري

قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة بين السواري، فكرهه.

قيل: كثروا أو قلوا إن كانوا قدر عشرة؟ فكرهه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٦)

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ٢٠٤