تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا ينبغي للرجل الصحيح أن يصلي الفريضة قاعدًا وهو يستطيع القيام، فإن صلى قاعدًا أعاد الصلاة، وإنما قيل: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في التطوع، وهم يرجون للمريض إذا صلى قاعدًا لا يستطيع القيام أن يكون له مثل أجر القائم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠١)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ وكيع، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن القاسم بن مخيمرة عن عبد اللَّه بن عمرو عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "ما أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا قال اللَّه لملائكته الذين يحفظنه: اكتبوا لعبدي هذا أحسن ما كان يعمل وهو محبوس في وثاقي ما دام كذلك".

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠٥)

الإمام يؤم جالسًا

قال حرب: قيل لأحمد: الإمام يصلي جالسًا، كيف يصلي من خلفه؟ قال: قد جاء إنهم يصلون بصلاته.

قيل: فحديث زائدة! حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه -يعني: ابن عتبة- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -ﷺ- صلى جالسًا وأبو بكر قائم والناس قيام خلف أبي بكر!

قال: هذا ابتداء صلاة أبو بكر، ثم جاء النبي -ﷺ- بعد فجلس، ولو كان النبي -ﷺ- ابتدأ الصلاة. أي: كأنه يذهب إلى أنه يصلي خلفه على ما ابتدأ.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠٦)

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الإمام إذا أصابته علة فصلى بالناس جالسًا هل يصلي من خلفه جلوسًا؟ قال: نعم.

راجعته في هذِه المسألة فاستثبته؛ فقال: نعم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠٨)

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ٢٠٣