تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: إنما ذلك الانصراف! قال: هذا مثله.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١١)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ مسهر بن عبد الملك قال: أخبرني أبي، عن عبد خير قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الغداة فلما سلم انحرف عن يمينه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٢)

فصل أحكام متعلقة بصلاة الجماعة

بمَ يدرك الركوع مع الإمام؟

قال حرب: قلت لأحمد: متى يدرك الرجل الركوع مع الإمام؟

قال: إذا وضع يديه على ركبتيه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه.

وقال إسحاق نحو ذلك أيضًا.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١١٦

الإمام ينتطر الرجل وهو راكع

قال حرب: قيل لأحمد: الإمام يسمع وطي نعل الرجل أينتظره؟ قال: نعم، ما لم يشق على من خلفه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٩٦)

حكم سبق المأموم الإمام

قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يكبر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام؟

قال: هذا ليس مع الإمام. قلت: يعيد الصلاة؟ قال: نعم.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٠٣

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل رفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعود لسجوده حتى يرفع الإمام.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٦٩)

حال صلاة المسبوق

قال حرب: وسمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، يقول في الرجل يدرك ركعتين من صلاة الظهر مع الإمام، قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعة الحمد وسورة. وإن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ١٩٣