تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجلس، أيتشهد؟ فإن أطال الإمام الجلوس ردد التشهد قبل، فإن تشهد وأطال الإمام: يذكر اللَّه؟ قال: أحب إلى أن يتشهد وإذا قام كبر.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٣)

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل فاتته بعض الصلاة مع الإمام فلما جلس مع الإمام في آخر صلاته طوّل الإمام التشهد وهذا لم يتم صلاته بعد؟

قال أبو يعقوب: يردد التشهد يعني أنه لا يدعو إلا في آخر صلاته.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٤)

إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من صلاته

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سلم الإمام فينبغي لمن خلفه أن يسلموا [اقتداءًا] بالإمام.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٧)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا كنت مع الإمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك السلام عليكم ورحمة اللَّه، ويرد على الإمام على كل حال.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٨)

الإمام يقوم من تشهده وقد بقي على المأموم شيء منه

قال حرب: وسئل أحمد عن الرجل يبقى عليه من تشهده في الركعة الثانية فيقوم الإمام قبل أن يفرغ هذا من تشهده؛ فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال: قال علقمة: إن لنا إمامًا لايتم الركوع والسجود، وأما نحن فنتم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٥)

انصراف الإمام إذا سلم

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الإمام إذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟ قال: كل هذا جايز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٠)

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الإمام إذا سلم، على أي الشقين يقعد؟ قال: إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، ثم ذكر حديث النبي -ﷺ-: أنه كان ينصرف يمينه وعن يساره.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ١٩٢