تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحده أعاد، وهذا أشد -يعني: فوق البيت.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٥٠)

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: الرجل يصلي في دار بينه وبين المسجد طريق تمر فيه الناس؟ قال: لا يعجبني. قال: إلا ان يكون طريق يقوم فيه الناس ويصفون فيه للصلاة.

قلت: فإنا حين صلينا لم يمر فيه أحد، فذهب إلى أن الصلاة جائزة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٥١)

قال حرب: وسألت إسحاق أيضًا، قلت: صلى وبينه وبين الإمام حائط وهو لا يرى الإمام؟ قال: إذا سمع قراءته واقتدى به جاز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٥٢)

باب صفة الصلاة

التكبير في الصلاة

قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا افتتحت الصلاة فقل: اللَّه أكبر، وارفع يديك حذو منكبيك، ولا تفتتح بغيرها. وأخطا من قال: اللَّه أجل اللَّه أعظم، أنه يجزئه. وهكذا ما ابتدعه أصحاب الرأي، وفيما قال رسول اللَّه -ﷺ-: "تحريم الصلاة التكبير" كفاية.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٠٢

رفع اليدين في الصلاة وكيفيته

قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: حديث سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: "كان إذا افتتح الصلاة ونشر أصابعه" كيف نشر الأصابع وتفريجها؟

قلت لأحمد: فإن علي بن عبد اللَّه قال: هو تسوية الأصابع وضمها. فسكت. كأنه رضيه.

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، قلت: حديث سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -ﷺ- كان إذا افتتح الصلاة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ١٣٧