تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحدث عن ابن سيرين أنه رأى مسجدًا فوق قنطرة يجيئها قذر، فقال من غير أسئلة: كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره الصلاة في مثل هذا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠١٧)

الصلاة إلى السراج والكانون والتنور

قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يصلي وبين يديه سراج أو كانون عليه نار؟ قال: السراج لا بأس به، والكانون أكرهه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠١٨)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن بكر، عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى تنور، وقال: هو بيت نار.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠١٩)

وضع الشيء في القبلة

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يكون في القبلة شيء حتى المصحف.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٠)

من صلى بصلاة الإمام في داره

قال حرب: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه إن مسجد البصرة زحامهم كبير وخارج المسجد دور يصلي فيها الناس بصلاة الإمام وبينها وبين المسجد طريق تمر فيه الناس، أيجوز هذا؟ قال: نعم. واحتج بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على غرفة مشرفة على المسجد بصلاة الإمام.

قيل: أيصلي وحده في هذِه المواضع؟ فأحب أن يكون معه غيره.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤٩)

قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن المرأة تصلي فوق بيت وبينها وبين الإمام طريق؛ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وذكر أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك.

قلت: فإن كان وحده فسكت عني، ثم سألته عند المغرب وحدي، فقلت: إذا كان وحده؟ قال: لا إذا كان وحده، يروى عن النبي -ﷺ- أنه من صلى خلف الصف

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ١٣٦