تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الوَدِيعَةِ

(١٠٩٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١).

* * *

الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة، من الإيداع بمعنى الائتمان، وهي نوع من الأمانة، وهي مختصة بما يُدفع للإنسان لحفظه، بأجرة أو بغير أجرة، وفي حكم الوديعة كل ما أذن للإنسان التصرف فيه من مال غيره، أو كانت له ولاية عليه، والحديث وإن كان ضعيفًا فمعناه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهو أنه لا ضمان على المودَع إذا تلفت الوديعة إلا أن يتعدى أو يفرط، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب عليه. وكذلك كل أمانة إلا العارية، فقد اختلف في وجوب الضمان فيها، والصحيح وجوبه بالشرط. والله أعلم.

* * * * *

(١) ابن ماجه (٢٤٠١).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٣٤٧