٥ - أن ما يستحله النبي ﷺ في خاصته هو أكمل ما يكون في الحل؛ لقوله كما في حديث أبي سعيد: «اضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ».
وفي حديثي ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم:
١ - وجوب إعطاء الأجير أجره، واستحباب المبادرة إلى إعطاء الأجير أجره، وتحريم المطل.
٢ - مشروعية تسمية الأجرة للأجير باللفظ، ويقوم مقامها العرف.
* * * * *
الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠