تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤ - أن النص على التحريم أبلغ في الدلالة من مجرد النهي.

٢٥ - أن من تعاطى الحيل لتحليل الحرام ففيه شبه من اليهود.

* * * * *

(٨٧٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في حكم اختلاف المتبايعين.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - أن المتبايعين إذا اختلفا فالقول قول صاحب السلعة، وهو البائع، وذلك إذا لم تكن لأحدهما بينة.

٢ - أن من كانت له بينة حكم له بما توجبه البينة.

٣ - عموم الحديث في كل اختلاف بين المتبايعين.

٤ - أنهما إذا اتفقا على فسخ البيع فلا يحلف واحد منهما.

* * * * *

(٨٧٨) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

* * *

(١) أحمد (٤٤٤٥)، أبو داود (٣٥١١)، والنسائي (٤٦٤٨)، والترمذي (١٢٧٠)، وابن ماجه (٢١٨٦)، والحاكم (٢٢٩٣).

(٢) البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ١٨٦