تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - أنَّ موت إبراهيم ليس سببًا في كسوف الشَّمس.

٥ - إبطال عقائد الجاهليَّة في كسوف الشَّمس والقمر.

٦ - ثبوت أنَّ الشَّمس انكسفت على عهد رسول الله ﷺ.

٧ - مشروعيَّة الصَّلاة للكسوف.

٨ - الجهر فيها بالقراءة.

٩ - أنَّه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف بل بالرُّؤية، لقوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا».

١٠ - مشروعيَّة النِّداء لها بلفظ: «الصَّلاة جامعةٌ»، ويجوز في الكلمتين الرَّفع على المبتدأ والخبر، والنَّصب على الإغراء؛ أي: احضروا الصَّلاة، وجامعةً حالٌ.

١١ - أنَّ صلاة الكسوف ركعتان؛ في كلِّ ركعةٍ ركوعان وسجدتان.

١٢ - تطويل صلاة الكسوف، وأنَّ كلَّ ركنٍ أطول من الَّذي بعده، إلَّا أن ينجلي؛ فلا تطوَّل.

١٣ - مشروعيَّة الخطبة بعد الصَّلاة.

١٤ - أنَّ أصحَّ الرِّوايات في صلاة الكسوف أنَّ في كلِّ ركعةٍ ركوعين.

١٥ - أنَّه قد ورد في رواياتٍ أنَّ في كلِّ ركعةٍ ثلاثة ركوعاتٍ وأربعة ركوعاتٍ وخمسة ركوعاتٍ، والرَّاجح الأوَّل، وهو ما جاء في حديث عائشة وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم، متَّفقٌ على حديثهما، ونظرًا إلى أنَّ الكسوف لم يحدث إلَّا مرَّةً في عهد رسول الله ﷺ فقد رجَّح كثيرون من أهل العلم ما دلَّ عليه حديث ابن عبَّاسٍ وعائشة رضي الله عنهم؛ لأنَّه لا يمكن الجمع بينهما وبين الأحاديث الَّتي فيها الزِّيادة على ركوعين، فسلكوا طريق التَّرجيح.

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٤٧٧