تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠ - أنَّ النِّساء يصلِّين مع الجماعة صفوفًا.

١١ - اعتبار أحكام صفوف النِّساء بصفوف الرِّجال إلَّا في المتقدِّم والمتأخِّر من الصُّفوف، وعليه؛ فلا تصلِّي المرأة منفردةً خلف صفوف النِّساء.

١٢ - صحَّة مصافَّة الصَّغير.

١٣ - صحَّة صلاة المميِّز.

١٤ - أنَّ موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام.

١٥ - صحَّة صلاة من وقف عن يسار الإمام، وقال بعض أهل العلم: لا تصحُّ، والصَّواب الأوَّل.

١٦ - جواز الحركة في الصَّلاة، إذا دعت الحاجة؛ فإنَّ الرَّسول ﷺ أخذ برأس ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم وأداره من ورائه.

١٧ - أنَّ موقف الاثنين من الإمام خلفه.

١٨ - أنَّ موقف المرأة الواحدة في صلاة الجماعة خلف الرِّجال.

١٩ - جواز صلاة النَّافلة جماعةً في بعض الأحيان، بحيث لا تكون عادةً.

٢٠ - أنَّ العمل بأحكام الصُّفوف من تمام الصَّلاة، ولا يحصل ذلك إلَّا بالتَّعاون.

* * * * *

(٤٧٥) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

(٤٧٦) وَزَادَ أبو دَاوُدَ فِيهِ: «فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ» (١).

* * *

(١) البخاريُّ (٧٨٣)، وأبو داود (٦٨٤).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٤٠٦