تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ (١).

(٤٢٦) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: «ليْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (٢).

(٤٢٧) وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: «إنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

(٤٢٨) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْوِتْرُ مَا بيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٤).

(٤٢٩) وَرَوَى أَحْمَدُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَه (٥).

(٤٣٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنهم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَليْسَ مِنَّا»، أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٦).

(٤٣١) وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عِنْدَ أَحْمَدَ (٧).

* * *

(١) أبو داود (١٤٢٢)، والنَّسائيُّ (١٧١١)، وابن ماجه (١١٩٠)، وابن حبان (٢٤٠٧).

(٢) رواه النَّسائيُّ (١٦٧٥)، والترمذيُّ (٤٥٤)، والحاكم (١١١٩).

(٣) ابن حبان (٢٤٠٩).

(٤) أحمد (٣٩/ ٤٤٢)، وأبو داود (١٤١٨)، والترمذيُّ (٤٥٢)، وابن ماجه (١١٦٨)، والحاكم (١١٤٩).

(٥) أحمد (٦٦٩٣).

(٦) أبو داود (١٤١٩)، والحاكم (١١٤٧).

(٧) أحمد (٢٣٠١٩).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٣٧٥