تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٩٣) وَعَنْهُ رضي الله عنه؛ «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

(٣٩٤) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيها». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(٣٩٥) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رحمه الله قَالَ: «فُضِّلَتْ سُورَةُ الحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ فِي (المَرَاسِيلِ) (٣).

(٣٩٦) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، وَزَادَ: «فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأْهَا». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (٤).

(٣٩٧) وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥).

(٣٩٨) وَفِيهِ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ»، وَهُوَ فِي «المُوَطَّأِ» (٦).

(٣٩٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ: «كَانَ النّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ (٧).

* * *

هذه الأحاديث منها ما هو صحيحٌ، ومنها ما فيه مقالٌ، وكلُّها قد استدلَّ بها على مشروعيَّة سجود التِّلاوة، واختلف العلماء في سجود التِّلاوة هل هو صلاةٌ أو عبادةٌ مستقلَّةٌ؟ ذهب الجمهور إلى أنَّه صلاةٌ فيشترط فيه ما يشترط في الصَّلاة (٨)، وذهب آخرون إلى أنَّه ليس بصلاةٍ فلا تشترط له الطَّهارة ولا السِّتارة (٩).

(١) البخاريُّ (١٠٧١).

(٢) البخاريُّ (١٠٧٣)، ومسلمٌ (٥٧٧).

(٣) «المراسيل» لأبي داود (٧٦).

(٤) أحمد (١٧٣٦٤)، والترمذيُّ (٥٧٨).

(٥) البخاريُّ (١٠٧٧).

(٦) الموطأ (٥٥١).

(٧) أبو داود (١٤١٣).

(٨) ينظر: «المغني» (٢/ ٣٥٨)، و«المجموع» (٣/ ٥٥٨).

(٩) أي: ستر العورة.

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٣٦١