تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه فوائد، منها:

١ - أنَّ ما ذكر في الحديث من قدر قيامه ﷺ في الظُّهر والعصر كان بالحزر، وهو التَّقدير بالظَّنِّ.

٢ - أنَّ من طرق العلم الحزر من ذوي الخبرة بالشَّيء.

٣ - أنَّ القيام في الرَّكعتين الأوليين من الظُّهر بمقدار ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾.

٤ - أنَّ مقدار القيام في الرَّكعتين الأخريين من الظُّهر على النِّصف من الأوليين.

٥ - أنَّ الأوليين من العصر بمقدار الأخريين من الظُّهر.

٦ - أنَّ الرَّكعتين الأخريين من العصر على النِّصف من الأوليين.

٧ - عدم الاقتصار على الفاتحة في الرَّكعتين الأخريين من الظُّهر والعصر؛ لأنَّ الفاتحة لا تبلغ ربع ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، فضلًا عن نصفها، ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة رضي الله عنه السَّابق الدَّالِّ على الاقتصار على الفاتحة، فيقال: الغالب هو الاقتصار، وقد يزيد النَّبيُّ ﷺ على الفاتحة في بعض الأحيان، وما دلَّ عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه أقوى ممَّا دلَّ عليه حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه وأرجح؛ لأنَّ حديث أبي قتادة رضي الله عنه خبرٌ عن علمٍ وحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه خبرٌ عن ظنٍّ.

٨ - أنَّ صلاة الظُّهر في جملتها أطول من صلاة العصر.

* * * * *

(٣٢٥) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ رحمه الله قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلُ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ العَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي المغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ، وفِي

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٣٠٣