تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨ - وجوب هذه الأركان في كلِّ صلاةٍ فرضًا كانت أو نفلًا إلَّا ما خصَّه الدَّليل.

٢٩ - جواز الحلف على الخبر وإن لم يستحلف المخبر، لقول الرَّجل: والَّذي بعثك بالحقِّ.

٣٠ - الحلف بالله بذكر فعلٍ من أفعاله.

٣١ - ثناء السَّائل على المسؤول.

٣٢ - اعتراف السَّائل على نفسه بالجهل لحثِّ العالم على تعليمه.

٣٣ - يسر الشَّريعة الإسلاميَّة؛ لقوله ﷺ: «ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا».

٣٤ - أنَّ الاستفتاح بعد التَّكبير من تمام الصَّلاة.

٣٥ - استحباب الزِّيادة على الفاتحة بما تيسَّر من القرآن.

* * * * *

(٣٠٠) وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ ولا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١).

* * *

هذا الحديث أشمل حديثٍ ورد في سنن الصَّلاة الفعليَّة.

(١) البخاريُّ (٨٢٨).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٢٨٢