تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد بالفجر: ظهور الضَّوء من قبل المشرق آخر اللَّيل.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - أنَّ الفجر نوعان.

٢ - الفرق بينهما في الصِّفة:

وذلك أنَّ الفجر الأوَّل -ويسمَّى الكاذب- يكون «كَذَنَبِ السِّرْحَان»، أي: عموديًّا رأسيًّا.

والفجر الثَّاني -ويسمَّى الصَّادق- يكون ضوؤه مستطيلًا في الأفق، أي: معترضًا يمينًا وشمالًا.

٣ - الفرق بينهما في الحكم:

- الفجر الكاذب يحلُّ فيه الطَّعام لمن يريد الصَّوم، وتحرم فيه صلاة الفجر.

- الفجر الصَّادق يحرم فيه الطَّعام للصَّائم، وتحلُّ فيه صلاة الفجر.

٤ - وجوب العلم بالفرق بينهما صفةً وحكمًا.

* * * * *

(١٨٧) وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا». رَوَاهُ الترمِذِيُّ، وَالحَاكمُ، وَصَحَّحَاهُ، وَأصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (١).

(١٨٨) وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (٢).

(١) الترمذيُّ (١٧٣)، والحاكم (٦٧٨)، وأصله في البخاريِّ (٥٢٧)، ومسلمٍ (٨٥).

(٢) الدَّارقطنيُّ (١/ ٤٦٩).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ٢٠١