تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - مسح اليد اليسرى بعد ذلك بالتُّراب أو غيره لمزيد النَّظافة، وفي معناه غسلها بالصَّابون ونحوه.

٧ - الوضوء في أوَّل غسل الجنابة.

٨ - التَّخيير في غسل الرِّجلين بين التَّقديم مع أعضاء الوضوء أو التَّأخير بعد غسل سائر البدن.

٩ - غسل شعر الرَّأس وتخليله قبل إفاضة الماء على سائر البدن.

١٠ - أنَّه لا يشرع التَّثليث في غسل سائر البدن.

١١ - أنَّه لا يشترط الدَّلك عند غسل البدن.

١٢ - أنَّ ترك التَّنشُّف أولى.

١٣ - إباحة التَّنشُّف من ماء الغسل والوضوء؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على ميمونة رضي الله عنها.

١٤ - التَّنحِّي عن المكان لغسل الرِّجلين إذا كان فيه ما يعلق بالرِّجلين كالطِّين ونحوه، كما في حديث ميمونة رضي الله عنها.

١٥ - ارتفاع الحدثين الأصغر والأكبر بهذا الغسل؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يتوضَّأ بعد ذلك.

فروقٌ بين الحديثين في صفة الغسل:

١٦ - ذكر عدد غسلات اليدين في حديث ميمونة رضي الله عنها.

١٧ - ضرب اليد بالتُّراب ومسحها بعد غسل الفرج في حديث ميمونة رضي الله عنها.

١٨ - إجمال الوضوء في حديث عائشة رضي الله عنها وتفصيله في حديث ميمونة رضي الله عنها.

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ١٤٤