المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد
باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد، واختلف العلماء رحمهم الله -في حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين:
القول الأول: أنه لا يدفع إليه.
بهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
لكن عند أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي.
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهًا استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.
القول الثاني: أنه يدفع إليه المال.
وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله.
جاء في بدائع الصنائع (٥): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة-
(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩٢).
(٢) مواهب الجليل (٥/ ٦٥)، الذخيرة (٤/ ٢٠٧).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ١٨٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٢).
(٤) المغني (٦/ ٦١٣)، المبدع (٤/ ٣٤٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٢).
(٥) (٧/ ١٧١).