تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد

باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد، واختلف العلماء رحمهم الله -في حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين:

القول الأول: أنه لا يدفع إليه.

بهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

لكن عند أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي.

وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهًا استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.

القول الثاني: أنه يدفع إليه المال.

وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله.

جاء في بدائع الصنائع (٥): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة-

(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩٢).

(٢) مواهب الجليل (٥/ ٦٥)، الذخيرة (٤/ ٢٠٧).

(٣) روضة الطالبين (٤/ ١٨٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٢).

(٤) المغني (٦/ ٦١٣)، المبدع (٤/ ٣٤٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٢).

(٥) (٧/ ١٧١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٣٦٩