تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله " (١).

وغير ذلك من أدلة وجوب العارية.

والحقوق المالية يستوي فيها الصغير والكبير، واليتيم وغيره.

الراجح:

يترجح -والله أعلم- عدم جواز إعارة مال اليتيم؛ إذ العارية تبرع، والولي لا يملكه، لكن يستثنى من ذلك: ما إذا كان مستغنيا ًعنها اليتيم؛ لقوة دليل القول الثاني، وكذا إذا ترتب على الإعارة مصلحة أنفع من عدم الإعارة.

فرع:

وأما الاستعارة لليتيم، ونحوه فتجوز عند الحاجة (٢).

المطلب الرابع والعشرون: هبته، ووقفه، والصدقة به، ونحو ذلك

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: هبة ماله بلا عوض.

لا يجوز التبرع بمال اليتيم مجانًا باتفاق الأئمة (٣).

(١) صحيح مسلم في الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة (٩٨٨).

(٢) جامع أحكام الصغار ٢/ ١٩٧.

(٣) بدائع الصائع ٥/ ١٥٣، الفتاوى الهندية ٦/ ١٤٩، مواهب الجليل ٥/ ٧٠، شرح الخرشي ٥/ ٢٩٧، المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٤٦، حاشية قليوبي عميرة ٢/ ٣٠٥، التنقيح المشبع ص ٢٦٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٣١٥