تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليلة، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

فرع:

فإن أمكن أخذ الرهن، فهل يجب على الولي أخذه؟

لا شك أن الأولى أخذه احتياطًا، لكن إن ترك الولي أخذه، ففي ضمانه عند الحنابلة احتمالان:

الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ الرهن، فلا يضمن؛ لأن الظاهر السلامة.

الاحتمال الثاني: أنه يجب على الولي أخذ الرهن، فإن لم يفعل ضمن لتفريطه (١).

الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئًا ثقة.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

وحجته:

١ - أن غير المليء لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم (٣).

٢ - أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه (٤).

الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.

وهو مذهب الشافعية (٥).

(١) المغني ٦/ ٣٤٤، والمصدر السابق.

(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣، المهذب مع تكملة الثانية ١٣/ ٣٥٤، المبدع ٤/ ٣٣٩.

(٣) المبدع ٤/ ٣٣٩.

(٤) المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٤.

(٥) تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٣١١