تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الأول: أن يأخذ على الثمن المؤجل رهنًا وفيًا به، ولا يجزئ الكفيل عن الرهن.

وهذا الشرط ذهب إليه الشافعية (١)، واستثنوا الجد، فلا يشترط الرهن في حقه؛ لأنه أمين في حقه.

القول الثاني: أنه يحتاط على الثمن برهن، أو كفيل موثوق به.

وبه قال جمع من الحنابلة (٢).

الشرط الثاني: أن يشهد على البيع وجوبًا.

الشرط الثالث: أن يكون المشتري موسرًا ثقة.

الشرط الرابع: أن يكون الأجل قصيرًا عرفًا.

وهذه الشروط اشترطها الشافعية (٣).

واشترط الحنفية: أن يأمن الجحود، وهلاك الثمن، وهو مقتضى كلام غيرهم (٤).

ومأخذ هذه الشروط -كما تقدم- الاحتياط لليتيم.

ولعله يقال: بأن اشتراط هذه الشروط وما يماثلها كلها أو بعضها يختلف باختلاف الحال، فقد تدعو الحاجة إلى اشتراط هذه الشروط، أو بعضها، وقد تدعو الحاجة إلى عدم اشتراط البعض منها ما دام أن البيع نسيئة مقيد بالمصلحة، فعلى الولي أن يجتهد بالنظر إلى ما يحفظ مال اليتيم، ويحقق مصلحته، والله أعلم.

(١) مغني المحتاج ٢/ ١٧٥، نهاية المحتاج ٣/ ٣٧٨.

(٢) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/ ٣٧٧.

(٣) مغني المحتاج ٢/ ١٧٥، نهاية المحتاج ٣/ ٣٧٨.

(٤) المصادر السابقة للحنفية.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٧٧