اليتيم، كالتزويج، والحفظ، والتربية، والحضانة (١).
القسم الثاني: ولاية على المال، وهي السلطة الشرعية المتعلقة بماله من معاوضات وتبرعات، وغير ذلك (٢).
وتنقسم الولاية- أيضًا -من حيث الإجبار وعدمه إلى قسمين:
القسم الأول: ولاية إجبار، وهي السلطة الشرعية التي لا يكون لليتيم فيها اختيار كولاية المال.
القسم الثاني: ولاية اختيار، وهي السلطة الشرعية التي يكون له فيها اختيار كولاية التزويج (٣).
(١) المدخل لدراسة الشريعة ص ٣٣٤.
(٢) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٣٧.
(٣) الولاية على النفس لأبي زهرة ص ٨٧.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٠