تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اليتيم، كالتزويج، والحفظ، والتربية، والحضانة (١).

القسم الثاني: ولاية على المال، وهي السلطة الشرعية المتعلقة بماله من معاوضات وتبرعات، وغير ذلك (٢).

وتنقسم الولاية- أيضًا -من حيث الإجبار وعدمه إلى قسمين:

القسم الأول: ولاية إجبار، وهي السلطة الشرعية التي لا يكون لليتيم فيها اختيار كولاية المال.

القسم الثاني: ولاية اختيار، وهي السلطة الشرعية التي يكون له فيها اختيار كولاية التزويج (٣).

(١) المدخل لدراسة الشريعة ص ٣٣٤.

(٢) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٣٧.

(٣) الولاية على النفس لأبي زهرة ص ٨٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٥٠