تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمئة وعشرين، فعلى القول الأول يعطى عشرة فقط، وعلى القول الثاني يعطى اثني عشر، وعلى القول الثالث يعطى ما زاد على التسعين، وإذا لم تبع الدار إلا بعشرة له الجميع، وعلى القول الثاني: له العشر واحد، وعلى القول الثالث، لا شيء له.

والأقرب: القول الأول؛ وقوفا مع لفظ الموصي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢١٠