تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الخامس: الوصية بالبيع بثمن محدد وإعطاء مسمى منه لشخص بعينه

كأن يقول: يباع بمئة، ويعطى للعالم الفلاني خمسون، وهي وصية صحيحة، إلا أنه اختلف العلماء فيما يعطى للموصى له من الثمن على أقوال:

القول الأول: أنه يعطى المسمى والباقي للورثة، سواء بيع بأقل أو أكثر.

وبه قال أشهب من المالكية (١).

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

القول الثاني: أنه يعطى بنسبة المسمى من الثمن.

وبه قال ابن القاسم.

وحجته: مراعاة حق الورثة والموصى لهم.

القول الثالث: أنه يعطى ما زاد على حق الورثة من هذه العين.

وبه قال بعض المالكية.

وحجته: أنه حين أوصى بإعطائه عشرة والباقي للورثة، كأنه أوصى له بما زاد على حق الورثة من هذه العين.

مثال ذلك: إذا أوصى ببيع سيارته بمئة، وإعطاء العالم عشرة، فبيعت

(١) المصادر السابقة للمالكية.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ٢٠٩