تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع: الإيصاء بالاعتكاف

قضاء الاعتكاف الواجب على الميت:

إذا نذر شخص اعتكاف زمن وتمكن من ذلك، لكنه فرط حتى مات، فهل يشرع لوليه أن يقضي عنه هذا الاعتكاف إذا أوصى؟.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه، فإن لم يفعل أطعم من تركته إن خلف تركة.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول للشافعية، وبه قال الظاهرية (١).

القول الثاني: لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه، ولكن يطعم عنه إن أوصى.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

الأدلة:

أدلة الحنابلة:

استدل الحنابلة على مشروعية قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت بما يلي:

(١) المجموع ٦/ ٣٩٣، المغني ٤/ ٣٩٩، شرح الزركشي ٢/ ٦٠٩، الفروع ٣/ ٩٩، كشاف القناع ٢/ ٣٣٦، المحلى ٧/ ٥٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢/ ١١٨، المدونة مع المقدمات ١/ ٢٠١، المجموع ٦/ ٣٩٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٦٦