تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل القول الثاني:

١ - حديث عائشة رضي الله عنها: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (١).

ظاهره: الوجوب.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ذكر الولي جرى مجرى الغالب (٢).

٢ - القياس على الحج فالأجنبي إذا حج عن الميت بإذن وليه جاز، فكذا الصوم.

وقد سبق مناقشة قياس الصوم على الحج.

٣ - قياسًا على القريب؛ لأن صوم الأجنبي بالإذن في معنى صوم القريب الذي ورد به الخبر (٣).

٤ - إن من ملك شيئًا جاز له أن ينيب غيره فيه كالولي يوكّل في تزويج بنته (٤).

٥ - لأن النيابة في الصوم على خلاف القياس، فيقتصر في إجزائه على ما ورد فيه النص، وهو الولي أو من يأذن له الولي؛ لأنه بالإذن صار في معنى الولي (٥).

والراجح: القول الأول؛ لقوة دليله.

(١) سبق تخريجه برقم (٢٨٥).

(٢) فتح الباري، مرجع سابق، ١/ ١٩٤.

(٣) القليوبي ٢/ ٦٧، البجيرمي على منهج الطلاب ٢/ ٨٣، الجمل على شرح المنهج ٢/ ٣٣٨.

(٤) المجموع ٦/ ٣٣٨، مغني المحتاج ١/ ٦٤٣، نهاية المحتاج ٣/ ١٩١، ١٩٢.

(٥) القليوبي ٢/ ٦٧، البجيرمي على منهج الطلاب ٢/ ٨٣، الجمل على شرح المنهج ٢/ ٣٣٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٦٥