تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الإيصاء بصوم التطوع

وصورة ذلك: أن يوصي بأن يصام عنه تطوعا ويهدى ثوابه له، فهذا ينبني على إهداء القرب إلى الأموات ووصول ثوبها، وللعلماء في ذلك خلاف سيأتي بيانه قريبا.

والأقرب في ذلك أن يقال: عدم شرعية ذلك بالنسبة للصوم، لكنه مباح بشرط أن لا يكثر منه (١).

المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

فوات الصوم الواجب بالموت، إما أن يكون لعذر، أو لغير عذر، وبناء عليه يختلف الحكم بحسب كل حالة، وبيانه فيما يلي:

(١) ينظر: كلام أهل العلم في هذه المسألة في الوصية بنوافل العبادات.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٠٣