تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا كانت دراهم فإنهم قالوا؛ بأن لا زكاة فيها بموت المورث إلا بالوصية.

ونوقش هذا الاستدلال: بالنسبة لقولهم في الماشية بأن مجيء الساعي شرط قول فيه غرابة، بل يحتاج إلى دليل.

أما قولهم في الدراهم ونحوها، فهو مذهب الحنفية، وقد سبقت مناقشته.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- وجوب إخراج الزكاة أوصى بها الميت، أو لم يوص؛ لأن الأصل الوجوب وبقاؤه في الذمة، ولتعلق حق الفقراء.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٨ · ص ١٠٢