تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا

(الوصية بالمنافع)

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف المنفعة

المنفعة: خلاف الضر، قال ابن فارس: " النون، والفاء، والعين: كلمة تدل على خلاف الضر " (١).

وفي الاصطلاح: أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان (٢).

والمنفعة مال عند جمهور أهل العلم خلافًا للحنفية (٣).

والدليل على مالية المنافع:

قال الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (٤)، والمهر لا يكون إلا مالًا.

(١) معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، (٥/ ٤٦٣).

(٢) أحكام التصرف في المنافع (ص ٤١).

(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢١٨)، شرح الخرشي (٦/ ١٣٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، كشاف القناع (٣/ ١٥٢).

(٤) من آية ٢٧ من سورة القصص.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٩٠