تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اتلفه، ثم استفاد مالا آخر فإن الوصية تتعلق بالمال المستفاد، لتعلق الوصية بعين معين (١).

إذا تصرف الموصي في الموصى به بما يخرجه عن ملكه، أو تصرف بما ينبئ عن إعراضه عن الوصية فإن ذلك يعد رجوعًا؛ لأن بخروج الموصى به من ملك الموصي انعدم محل الوصية (٢).

مثال: أن يبيع الموصى به، أو يهبه، أو يوكل فيه بالبيع، أو الهبة أو الرهن، أو يعرضه للبيع أو الهبة، أو الرهن، أو يهلكه، أو يتصرف فيه بأي تصرف آخر يخرجه عن ملكه (٣).

وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٤): "وللموصي أن يرجع في وصيته .... قولًا .... أو فعلًا) وهو ما فسره بقوله: (يقطع .... حق المالك في الغصب) أي في المغصوب، كقطع الثوب أو خياطته، (أو يزيل ملكه، كالبيع، والهبة ".

في الجوهرة النيرة: " وأما الفعل الذي يدل على الرجوع، كما إذا أوصى بثوب ثم قطعه وخاطه، أو بغزل فنسجه، أو بدار فبنى فيها، أو بشاة فذبحها،

(١) المصادر الآتية.

(٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٧٩، درر الحكام شرح غرر الأحكام ٢/ ٤٣٠، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢/ ٦٩٤، التاج والإكليل لمختصر خليل ٨/ ٥٢٢، شرح الخرشي على مختصر خليل ٨/ ١٧٢، أسنى المطالب ٦٤/ ٣، مغني المحتاج ٤/ ١١٣، المغني ٦/ ٩٧، الفروع ٤/ ٦٦٢، الإنصاف ٧/ ٢١٢.

(٣) بدائع الصنائع ٧/ ٣٧٩، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢/ ٦٩٤، المجموع شرح المهذب ١٧/ ٥٧٢، مغني المحتاج ٤/ ١١٣.

(٤) مجمع الأنهر شرح ملتق الأبحر ٢/ ٦٩٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٤٧٣