تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استدل أصحاب القول الرابع:

بعموم قول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١)، حيث سوَّى الله سبحانه بين ديون الآدمي ودين الله، ولم يُقدم أحدهما على الآخر؛ لدخول الجميع في قوله تعالى: ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ (٢).

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- قول المالكية؛ لقوة الأصل الذي بنوا عليه قولهم؛ ولما جاء في حديث سلمة بن الأكوع الآنف الذكر.

(١) من آية ١١ من سورة النساء.

(٢) انظر: كشاف القناع ١/ ٣٩٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٧٨