والظاهرية (١)، وقول عند الحنابلة (٢).
القول الرابع: أنه إذا كانت هناك ديون لله وديون للعباد وضاقت عنها التركة، فتقسم التركة بين الدينين بالمحاصة.
وهو المذهب عند الحنابلة (٣).
(١) المحلى ٨/ ٣٠٤.
(٢) انظر: الإنصاف ٦/ ٣٨٥.
(٣) كشاف القناع ٢/ ٤٨، الفروع ٢/ ٢٧٠.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٤