تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والظاهرية (١)، وقول عند الحنابلة (٢).

القول الرابع: أنه إذا كانت هناك ديون لله وديون للعباد وضاقت عنها التركة، فتقسم التركة بين الدينين بالمحاصة.

وهو المذهب عند الحنابلة (٣).

(١) المحلى ٨/ ٣٠٤.

(٢) انظر: الإنصاف ٦/ ٣٨٥.

(٣) كشاف القناع ٢/ ٤٨، الفروع ٢/ ٢٧٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٧٤