تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأئمة، إذا لم يضق الثلث عنها، فإن ضاق الثلث عنها، وزادت عليه، فإن أجازها الورثة نفذت بالاتفاق (١).

وإن لم يجزها الورثة فتنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن ينص الموصي على تقديم بعض التبرعات على بعض.

فإن نص على تقديم بعض الوصايا فيقدم ما نص عليه اتباعًا لنصه، وهذا باتفاق الأئمة (٢).

القسم الثاني: أن لا ينص الموصي على تقديم بعض التبرعات على بعض.

فإن ضاقت عن الثلث، ولم يجز الورثة ما زاد عنه، فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: المحاصة بين الوصايا في الثلث، وأنه لا يقدم بعضها على بعض.

وهو قول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢١١، بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤، بداية المجتهد ٢/ ٢٥٣، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٢١، الحاوي الكبير ٨/ ٢١١، المهذب ١/ ٥٩٣، الإنصاف ١٧/ ١٣٧، مطالب أولي النهى ٦/ ١٦٣.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٧٣، تبيين الحقائق ٦/ ١٩٨، المنتقى ٨/ ١١٥، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٢١، الحاوي الكبير ٨/ ٢١١، روضة الطالبين ٦/ ١٣٦، الإقناع للحجاوي ٣/ ٧٢، ٩٦.

(٣) المقدمات ٣/ ١٢١، مواهب الجليل ٦/ ٣٧٨.

(٤) الحاوي الكبير ٨/ ٢١١، روضة الطالبين ٦/ ١٣٥.

(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ١٣٦ - ١٣٧، الفروع ٤/ ٥٠٨، مطالب أولي النهى ٦/ ١٦٣ التعدد في الوقف والوصية والهبة ص ٥٠٣، وينظر: أحكام المحاصة ص ٩٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٦٢