تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل قول الآخر.

المسألة الرابعة: أن يوصي بالواجبات ويطلق.

إذا أطلق الموصي الوصية بالواجبات، فلم يقل: من رأس المال، ولا من الثلث، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله فيما تعتبر منه الوصية على قولين:

القول الأول: أن هذه الوصية تعتبر من رأس المال.

وهو أصح الوجهين عند الشافعية (١)، وقول الحنابلة (٢).

القول الثاني: أن هذه الوصية تعتبر من الثلث.

وهو قول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥).

الأدلة:

الأدلة -هنا- هي الأدلة على الجانب الأول نفسها.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني ومناقشته.

المسألة الخامسة: أن تكون الوصايا كلها تبرعات.

كحج التطوع، وصدقة التطوع، وغيرهما، فإنها تعتبر من الثلث باتفاق

(١) المهذب ١/ ٥٩١، الوسيط في المذهب ٤/ ٤٢٣، البيان ٨/ ١٨٤، روضة الطالبين ٦/ ١٣١، التعدد في الوقف والوصية والهبة ص ٥٠٣، وينظر: أحكام المحاصة ص ٩٨.

(٢) الهداية لأبي الخطاب ص ٣٤٤، المغني ٨/ ٥٣٣، المحرر ١/ ٣٨١، المبدع ٦/ ٢٩، غاية المنتهى ٦/ ٢٠٠.

(٣) عيون المسائل ص ١٥٧، بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٤.

(٤) المقدمات ٣/ ١٢١، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٢٢.

(٥) المهذب ١/ ٥٩١، البيان ٨/ ١٨٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٦١