تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة

مثل: الوصية له بأرض، ثم الوصية له بدار، أو الوصية بقمح جيد، والوصية بقمح رديء، ونحو ذلك من كل أمرين مختلفين جنسا، أو صفة، أو نوعا.

وقد اختلف العلماء في هذا:

القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معًا، إذا حملهما الثلث، أو أجازهما الورثة، وإلا فما حمله الثلث.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

القول الثاني: أنه يعطى أعلى الوصيتين.

وهو قول بعض المالكية (٢).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - عموم أدلة الوصية (٣)، وهذه تشمل الوصية الواحدة والوصيتين.

(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٧٤، التفريع ٢/ ٣٣٢، المعونة ٢/ ٥٢٦، المنتقى ٨/ ٨٦، أسنى المطالب ٣/ ٦٧، مغني المحتاج ٤/ ١١٥، المستوعب ٢/ ٥٤٠، الوصايا والتنزيل ص ٥١٠.

(٢) المصادر السابقة.

(٣) ينظر: الباب الأول.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣١١