تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانوا لا يقرءون الأحاديث أو يسمعونها؛ لأنهم لا يتناولهم اسم أصحاب الحديث (١).

وكتب الكلام عند الفقهاء ليست من كتب أهل العلم في العرف، ولا يسبق إلى الفهم ذلك، فلا تدخل تحت مطلق الكتب:

جاء عند الحنفية: " لو أن رجلًا أوصى بأن تباع كتبه ما كان خارجًا من العلم، وتُوقف كتب العلم، فكان فيها كتب كلام، فإنها تباع؛ لأنها خارجة من العلم " (٢).

وجاء عند الحنابلة: " لو أوصى إنسان لرجل آخر بكتب العلم، فكان فيها كتب الكلام فلا تدخل في الوصية؛ لأنه ليس من العلم " (٣).

(١) البحر الرائق ٨/ ٥١٨، أحكام الكتب ص ٣٢٥.

(٢) البحر الرائق ٨/ ٥١٨، الفتاوى الهندية ٦/ ١٢١، كشاف القناع ٤/ ٣٦٧.

(٣) البحر الرائق ٨/ ٥١٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٠٤