تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أنه ضعيف.

الوجه الثاني: أنه محمول على أن النبي ﷺ قاله في وقت كانت الكفاية فيه خمسين درهما.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم-؛ لقوة دليله.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٢٩٩