ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أنه ضعيف.
الوجه الثاني: أنه محمول على أن النبي ﷺ قاله في وقت كانت الكفاية فيه خمسين درهما.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم-؛ لقوة دليله.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٩
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أنه ضعيف.
الوجه الثاني: أنه محمول على أن النبي ﷺ قاله في وقت كانت الكفاية فيه خمسين درهما.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم-؛ لقوة دليله.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.