تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هناك لمطلق الولاية والعصوبة بخلاف الوصية -هنا- فهي للأقرب، فينصرف إلى ما كان أقرب من حيث النسب والقرابة، فيصبح الأخ الشقيق أقرب من الأخ غير الشقيق.

الترجيح:

أولى القولين بالصواب -فيما يظهر- هو قول الجمهور أن الشقيق يقدم على غير الشقيق فيمن أوصى لأقرب قربته؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

المسألة الثانية: الترتيب بين الأب والابن:

اختلف العلماء رحمهم الله -على قولين:

القول الأول: إن وصَّى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء.

هذا المذهب عند الحنابلة.

لاستوائهما في الدرجة.

القول الثاني: تقديم الابن على الأب.

وهو قول الشافعية، واحتمال عند الحنابلة.

المسألة الثالثة: الترتيب بين الأخ والجد:

اختلف العلماء رحمهم الله -على قولين:

القول الأول: الأخ والجدّ سواء.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

القول الثاني: يُقدّم الأخ على الجدِّ.

وهو قول الشافعية، واحتمال عند الحنابلة

وقيل: يُقَدَّم الجدُّ على الأخ.

وهو قول للحنابلة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٢٦٨