تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع: الوصية لمعين، وجماعة محصورة

مثل الوصية لعمه وأخواله، أو الوصية لعمرو وأبناء عمه.

اختلف في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن النصف للمعين وحده، والنصف الآخر للجماعة المذكورة معه.

وهو قول للحنابلة، قال الحارثي: "أظهر الوجهين أن لها النصف" (١).

وحجته: قياسا على الوصية لزيد والفقراء، فإن لزيد النصف، وللفقراء النصف، فكذلك -هنا- (٢)؛ لأنه وصى لجهتين فتقسم بينهما بالتساوي.

القول الثاني: أن المعين -هنا- يعتبر كواحد من الجماعة تقسم الوصية بينهم بالتساوي على عدد الرؤوس.

وهو قول الحنفية، والمالكية (٣)، وقول للحنابلة قدمه في الرعاية الكبرى (٤).

وحجته: أن الموصي شرك بينه وبينهم في الوصية، والشركة تقتضي المساواة عند الإطلاق.

(١) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٧/ ٣٤٠.

(٢) المغني ٦/ ١٢٦.

(٣) الفتاوى الهندية ٦/ ١٠٥ - ١٢١، المنتقى ٦/ ١٧٦.

(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٣٤٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٢٤٤