تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثالث: تقسم على عدد الجماعات، لكل جماعة سهم كانت محصورة أو غير محصورة، ولذا قالوا فيمن أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث والفقراء والمساكين: أن الوصية تقسم أثلاثا، ثلث لأمهات الأولاد، وثلث للفقراء، وثلث للمساكين.

وهو مذهب الشافعية، وظاهر قول الحنابلة (١).

وحجته: اعتبار كل جهة جنس مستقل.

والأقرب في هذه المسألة: أن كل جهة سواء كانت محصورة، أو غير محصورة جنس مستقل؛ إذ هذا مقتضى اللفظ لجعله كل جهة مقابلة للأخرى.

(١) نهاية المحتاج ٦/ ٨١، وينظر: المغني ٨/ ٤٠٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٢٤٣