تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالمرتب:

مبلغ من المال يصرف كل يوم، أو كل سنة في جهة من جهات البر، أو يعطى لشخص من الأشخاص بصفة دائمة، أو مؤقتة.

مثل: الوصية بإطعام الفقراء كل يوم مئة خبزة، أو الإنفاق على أبناء أخيه ألف درهم كل شهر لمدة سنة، أو إعطاء خالته ألف درهم كل شهر مدة حياتها، أو ينفق على خاله حتى يموت، ونحو ذلك.

المسألة الثانية: حكمها:

جمهور الفقهاء على صحة هذه الوصية؛ لعموم أدلة الوصية؛ ولاتفاق الفقهاء على اغتفار الجهل والغرر في الوصية.

وخالف الظاهرية فمنعوها:

وحجتهم:

١ - ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما … وفيه: قوله ﷺ: "إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا " (١).

(١) تقدم تخريجه برقم (٢٠٤).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٢٠٥