تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يصح أن يقال: إنهم لم يرثوا الدية عن مورثهم؛ بدليل أن النبي ﷺ أمر بتوريث امرأة أشيم من دية زوجها (١)، فالدية موروثة عنه.

الوجه الثاني: أن الدية بدل نفسه فهو أحق أن تقضى منها حوائجه من ورثته؛ بدليل أنه يجهز منه بلا خلاف (٢).

الترجيح:

يظهر لي -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، ولضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من المناقشة.

(١) سبق تخريجه (١٩٦).

(٢) المغني، نفسه، ٩/ ١٨٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٨