تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واتفق الجميع: على أنه إذا كانت الوصية لمعين، فإنه لا يصدق في دفعها له إلا ببينة.

واختلف في المحجور إذا أوصى وعين من ينفذ وصيته غير حاجره (١):

قيل: الأحق بتنفيذ وصيته هو وصي أبيه الذي يحجره دون وصيه؛ لأنه محجور عليه ممنوع من التصرف في حياته.

وهو قول بعض المالكية.

وقيل: الأحق بتنفيذ وصيته هو وصيه الذي عينه دون وصي أبيه؛ لانعزاله بموت المحجور.

وهو قول الشافعية، وبعض المالكية.

وإذا أوصى المحجور ولم يعين من ينفذ وصيته، فإن وصي أبيه هو الذي ينفذها لا ورثته (٢).

(١) الذخيرة ٧/ ١١، المنتقى ٦/ ١٥٤، المعيار ٩/ ٣٨٦، نهاية المحتاج ٦/ ١٠٣.

(٢) المعيار ٩/ ٣٨٦، الوصايا ص ٣٤٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٥٢