تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو كان البيع للموصى له، أو كانت مؤبدة، والبيع لغير الموصى له، وترتب على ذلك غرض صحيح.

المطلب الثالث عشر: هلاك العين الموصى بمنفعتها

هذا لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: هلاك العين الموصى بها على وجه لا يمكن استرجاعها.

إذا هلكت العين الموصى بمنفعتها على وجه لا يمكن معه استرجاعها كسيارة احترقت بلا جناية أحد بطلت الوصية.

الحال الثانية: هلاك العين الموصى بمنفعتها على وجه يمكن استرجاعها كالبيت التي انهدمت، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: تبطل الوصية، فإذا أعيد بناؤها بأنقاضها عادت، وإن أعيدت بغير أنقاضها، فاحتمالان:

الأول: بطلانها.

الثاني: عودها بنسبة أنقاضها، فتقسم غلتها بين الموصى له والورثة.

وبه قال الشافعية (١).

القول الثاني: أنه يقال للموصى له ابن واستغل.

وبه قال الحنفية (٢).

(١) المصادر السابقة للشافعية.

(٢) المصادر السابقة للحنفية.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٢٣