تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: الفرق بين الوصية والهبة، والعطية، والوقف، والميراث، والإقرار بالمال

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين الوصية والهبة

الوصية والهبة يجتمعان في كونهما عقدي تبرع يثبت لهما أحكام التبرعات في الجملة.

ويفترقان في عدة أمور منها:

١ - أن الهبة هي التبرع بالمال حال الحياة والصحة، والوصية هي التبرع به بعد الموت، أو ما في حكم الوصية، كالتبرع في مرض الموت.

٢ - أن الهبة يعتبر لها القبول من حينها؛ لأنها تمليك في الحال، والوصية محل قبولها بعد الموت؛ لأنها تمليك بعده (١).

٣ - أن الوصية لا تكون إلا في الثلث فأقل لغير وارث، والهبة لا حد لها، وتكون لوارث ولغيره.

٤ - أن الوصية يقدم عليها الدين، أما الهبة فإن كان محجورًا عليه

(١) انظر كتابنا/ أحكام الهبة: صيغة الهبة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٨٣