تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: كونه محتاجًا غير غني

اختلف العلماء في اشتراط كون الموصى له محتاجا أو غير محتاج على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

وبه قال أكثر الفقهاء (١).

والأفضل جعلها في القرابة المحتاجين بدل الأغنياء الموسرين (٢).

القول الثاني: أنه لا تجوز الوصية لغني، أو ما لا يراد به القربة.

وبه قال بعض المالكية (٣).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - عموم أدلة الوصايا، فإنها تشمل الغني والفقير، وغناهم لا يمنعهم عن الحق الذي جعله الله لهم.

(١) روضة القضاة ٢/ ٦٨٤، بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٣٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٢، ٤٣، معونة أولي النهى ٦/ ١٨٥.

(٢) التمهيد ١٤/ ٣٠، سنن سعيد ١/ ١١٦، المغني ٦/ ٥٠٦.

(٣) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ٣٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٥٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٥٧٩