تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - أنه إسقاط الشيء قبل وجوبه، فلا يلزم قياسا على إسقاط الشفعة قبل البيع، والصداق قبل النكاح (١).

٢ - وأنها حالة لا يصح فيها ردهم، فلا تصح فيها إجازتهم.

أدلة الرأي الثاني:

١ - عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " إلا أن يجيز الورثة " (٢)، فإنه شامل للإجازة في الصحة والمرض، وبعد الموت.

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الأول: الضعف.

الثاني: أن الورثة حقيقة فيمن كان وارثا بالفعل، ولا يكونون كذلك إلا بعد وفاة الموصي، فلا يتم الاحتجاج بها.

٢ - أن الحق للورثة، فإذا رضوا بإسقاطه لزمهم، كما لو رضي المشتري بالعيب (٣).

ونوقش: بالفرق؛ إذ إن إجازة الورثة قبل وقتها.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.

رابعًا: الإجازة في السفر.

(١) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٤٠٥.

(٢) سبق تخريجه برقم (٥١).

(٣) حاشية الزرقاني ٨/ ١٨٩، الذخيرة ٧/ ٤٠، حاشية الرهوني ٨/ ١٦٩ - ١٣١، الوصايا والتنزيل ص ٢٧٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٥٤٩